Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 346

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الأول: شروط الواقف
  5. المطلب الثاني: الشرط الثاني: أن لا يكون الواقف مدينا
  6. المسألة الأولى: وقف المفلس

الوجه الثاني: أن الحديث وارد في المدين الغني المماطل، وكثير من أهل العلم لا يقولون بالحجر عليه (¬١)، وكلامهم في المسألة وأدلتهم في الحجر على المدين المفلس، فيكون الحديث غير معارض لها.

٥ - أن في الحجر إهداراً لأهليته إلحاقاً له بالبهائم، وذلك ضرر عظيم، فلا يجوز لدفع ضرر خاص (¬٢).

وإنما يجوز النظر لغرمائه بطريق لا يكون فيه إلحاق الضرر به إلا بقدر ما ورد الشرع به، وهو الحبس (¬٣)، والحبس بالدين مشروع بالإجماع (¬٤).

ونوقش: أنه لا يسلم أنه يؤدي إلى المساس بآدميته وإنسانيته، ولا أن فيه هدرا لأهليته إلا بالقدر الذي يحقق المصلحة في نطاق الحق، وفي نطاق الأدلة التي جاءت بإثبات الحجر عليه.

يدل على ذلك أن أهليته معتبرة في جميع التصرفات، إلا التصرفات المالية المضرة بالغرماء، وأيضا السجن نفسه -الذي يقول به أبو حنيفة- يمس حرية السجين، وإنسانيته.

٦ - أن بيع المال على المدين فيه نوع حجر، والبيع غير مستحق عليه ولا متعين لقضاء دينه؛ لأنه يتمكن من قضائه بالاستيهاب والاستقراض وسؤال الناس الصدقة (¬٥).

ونوقش من ثلاثة أوجه:

أولها: أن هذا مقابل النص، والنصوص لا تعارض بالنظر.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 346 (SanadKitab #30165, hlm. urut 317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.