Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 293

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثالث: مصرف الوصية لغير معين
  4. المبحث السادس عشر: الوصية في سبيل الله

والمساكين، وفي الرقاب والغارمين لقضاء ديونهم، أو من يحتاج إليه، كالعامل والغازي والمؤلف والغارم لإصلاح ذات البين، والحج من الفقير لا نفع للمسلمين فيه (¬١).

ولا حاجة به إلى الزكاة؛ لأن الفقير لا فرض عليه فيسقطه، وتكليفه مشقة قد رفعها الله عنه، وتوفير هذا القدر على ذوي الحاجة من سائر الأصناف، أو دفعه في سائر المسلمين أولى (¬٢).

(٢٣٥*) ٢ - ما رواه علي بن الجعد: ثنا شعبة، عن أنس بن سيرين قال: أوصى إلى رجل بماله أن اجعله في سبيل الله، فسألت ابن عمر فقال: إن الحج من سبيل الله فاجعله فيه (¬٣).

٣ - ورود بعض الآثار الدالة على أن الحج من سبيل الله، كما ورد عن ابن عباس وابن عمر ﵄.

ونوقش: بأن أثر ابن عباس لا يصح، وأما آثار ابن عمر، فإن سبيل الله الوارد في الآية يفسر بالجهاد؛ لأنه الغالب عند الإطلاق.

دليل القول الثالث:

أن اللفظ عام، فلا يجوز قصره على بعض أفراده إلا بدليل.

ونوقش: بأن هذا غير مسلم؛ فهذا العموم مقيد بظاهر الاستعمال، كما أنه يلزم منه أن يكون كل مصل وصائم، ومتصدق مستحقا للزكاة، ولم يقل بهذا أحد.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 293 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.