Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 301

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثالث: مصرف الوصية لغير معين
  4. المبحث السابع عشر: الوصية التي فوض مصرفها

وبه قال بعض الحنابلة (¬١).

وحجته: عدم النص في ذلك، فيرجع إلى ظاهر كلامه.

القول الثاني: أنه إذا قال: ضعها حيث شئت يجوز له إعطاؤها لقرابته، وإذا قال: ضعها حيث أراك الله لم يجز له أن يأخذ منها لنفسه ولا لولده، ولا لقرابته.

وإن أراد أن يفرقه على المساكين، أو في جهة من الوجوه وهو منهم، فله الأخذ بتلك الصفة.

وهو قول المالكية (¬٢).

وحجته: تنزيل هذه الأحوال على قرائن كلامه.

القول الثالث: أنه لا يجوز أن يأخذ لنفسه ولو أذن له، ولا يجوز أن يعطي من لا تجوز شهادته له من قرابته إلا أن ينص له على شيء بعينه يعطيه لهم.

وبه قال الشافعية (¬٣).

وحجته:

١ - أنه لا يجوز أن يأخذ لنفسه؛ لأن إنابته في الدفع تقتضي عدم دخوله.

٢ - ليس له أن يعطي من لا تقبل شهادته له؛ للتهمة.

٣ - أنه إذا عين شيئا لهم جاز؛ لانتفاء التهمة.

القول الرابع: الجواز مطلقاً.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 301 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.