Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 331

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الرابع: تعدد الوصايا، والمحاصة بينها
  4. المبحث الثالث: تعدد الوصية والموصى له
  5. المطلب الثاني: أن يكون الموصى به أكثر من الثلث
  6. المسألة الثانية: أن لا يجيز الورثة الوصايا.

كأن يوصي لشخص بألف ريال ولآخر بألفي ريال، وتركته كلها ثلاثة آلاف ريال، ولم يجيز ذلك الورثة، فحينئذ يقسم الثلث بينهم بحسب أسهمهم، للأول ثلث الثلث، وللآخر ثلثا الثلث (¬١).

وفي هذه الصور الخمس يتوافق رأي أبي حنيفة مع رأي الصاحبين.

الأدلة:

أدلة القول الأول:

أدلة القول بقسمة الثلث بين الموصى لهم على قدر أنصبائهم ما يأتي:

١ - أن الموصي فاضل بينهم في الوصية، فوجبت المفاضلة بينهم في حال الرد (¬٢)، قياساً على ما إذا لم يكن فيهم من تجاوز وصيته الثلث (¬٣).

٢ - أن ما قسم على التفاضل عند اتساع المال، قسم على التفاضل عند ضيق المال كالمواريث (¬٤)، والمال بين الغرماء (¬٥).

٣ - أن هذه الوصايا " لو كانت بالثلث فما دون وقسِّمت لقسِّمت على التفضيل، فإذا كانت أكثر من الثلث قسمت على التفضيل " (¬٦) كذلك.

٤ - القياس على الوصايا المرسلة، فإنها تقسم عند عدم إجازة الورثة على التفضيل، فكذلك إذا كانت الوصايا مقيدة بنسبة (¬٧).

٥ - أن الموصي قصد شيئين: الاستحقاق والتفضيل، وامتنع الاستحقاق

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 331 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.