Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 343

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الرابع: تعدد الوصايا، والمحاصة بينها
  4. المبحث الثالث: تعدد الوصية والموصى له
  5. المطلب التاسع: الوصية لكل واحد منهما بجزء شائع من ماله

٢ - وعموم حديث: " المسلمون على شروطهم " (¬١).

وحجة أبي حنيفة: أن ما رده الورثة باطل.

وما ذهب إليه الجمهور أقوى؛ لقوة دليله.

القسم الرابع: إذا أوصى لأحدهما بشائع كثلث، ونزل الآخر منزلة ولده،

كمن أنزل أولاد ولده منزلة أبيهم، وترك ثلاثة أبناء، وأوصى بثلث ماله لرجل، فإن مسألة الورثة أربعة، وتصح من اثني عشر؛ لانكسار سهم المنزلين عليهم، فلكل ابن ثلاثة، وللمنزلين ثلاثة لكل واحد سهم، ومخرج الوصية من ثلاثة للموصى له واحد، والاثنان الباقيان موافقان لما صحت منه مسألة الورثة في النصف، يضرب نصف المسألة في مخرج الوصية بثمانية عشر، للموصى له ثلثها ستة، وللمنزلين ثلاثة، تبقى تسعة لكل ابن ثلاثة.

فإن رد الورثة الزيادة على الثلث ردت الوصيتان: الوصية بالثلث، والتنزيل إلى الثلث، يتحاصان فيه، للموصى له بالثلث ثلثا الثلث، وللمنزلين ثلث الثلث اثنان وهما منكسران عليهما، مباينان لهما، فتضرب عدد رؤوسهم في ثمانية عشر بأربعة وخمسين، للموصى له أربعة في ثلاثة باثني عشر، وللمنزلين اثنان في ثلاثة بستة، لكل واحد اثنان، ولكل ابن أربعة في ثلاثة باثني عشر (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 343 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.