Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 351

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الرابع: تعدد الوصايا، والمحاصة بينها
  4. المبحث الرابع: المحاصة
  5. المطلب الثاني: مشروعيتها، وشروطها

القول الثاني: يأخذ أكثرهم وصية ما يفضل به على من دونه، ثم يقتسمون الباقي في حالة الإجازة، وفي حالة الرد يبطل ما زاد على الثلث ولا يحاصص به، فإذا كانت الوصية لشخص بجميع المال ولآخر بالثلثين، ولثالث بالثلث، وأجاز الورثة ذلك، فإن الموصى له بالجميع يأخذ الثلث أولا؛ لانفراده به وعدم مشاركة أحد له فيه، ثم يقتسم هو والموصى له بالثلثين الثلث الثاني؛ لاشتراكهما فيه يأخذ كل واحد نصفه، والثلث الثالث يقتسمه الموصى له بالجميع، والموصى له بالثلثين، والموصى له بالثلث لكل واحد ثلثه، تسع المال، فيجتمع للموصى له بالجميع خمسة أتساع المال، وللموصى له بالثلثين ثلاثة أتساع، والتسع الباقي للموصى له بالثلث.

وإذا رد الورثة الزيادة على الثلث تحاصوا في الثلث لكل واحد منهم ثلث الثلث؛ لتساويهم في الوصية، وبطلان ما زاد عليه (¬١).

وبه قال الحنفية.

الشرط الثالث: أن تكون الوصايا في مرتبة واحدة، ليس بعضها آكد من بعض، وإلا قدم الآكد فالآكد، وتقدم أو تأخر (¬٢).

الشرط الرابع: أن لا يشترط الموصي تقديم بعض الوصايا على بعض، فإن شرط ذلك عمل بشرطه وامتنعت مخالفته؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾، ولعموم حديث: "المسلمون على شروطهم" (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 351 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.