Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 353

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الرابع: تعدد الوصايا، والمحاصة بينها
  4. المبحث الرابع: المحاصة
  5. المطلب الثالث: الوصايا المحاصص بها، والتي لا يحاصص بها

٢ - الوصية المردودة في حياة الموصي، فإن فيها نفس الخلاف في الوصية التي يموت الموصى له قبل موت الموصي: المحاصة مطلقا، وعدمها مطلقا، والتفصيل بين علم الموصي برده وعدم علمه بذلك، والخلاف في هذه الصورة مخرج على الخلاف في التي قبلها.

بخلاف ردها بعد وفاة الموصي فإنه يحاصص بها، ويرجع منابها ميراثا بين الورثة.

٣ - الوصية لوارث وأجنبي، فإن الوارث يحاصص الأجنبي بوصيته، فما ناب الأجنبي أخذه، وما ينوب الوارث يرجع ميراثا (¬١) إذا لم يجزه الورثة، وقيل: يبطل نصيب الوارث إذا لم يجزه الورثة ولا يحاصص به الأجنبي، فإن كانت الوصية لهما بالثلث، فإن الثلث كله للأجنبي لبطلان وصية الوارث، وسيأتي ببحث هذه المسألة قريبا (¬٢).

القسم الثالث: الوصايا التي لا يحاصص بها أربابها اتفاقا وهي الوصية بمعين إذا هلك.

كمن أوصى لشخص بثلث ماله، وأوصى لآخر بسيارته هذه، فاحترقت السيارة بعد موت الموصي، فإن الموصى له بالثلث يأخذ ثلثه كاملا ولا يحاصصه الموصى له بمعين؛ لبطلان وصيته، ولأنه لا يقوم ميت، ولا يقوم على ميت، كما قال مالك (¬٣).

واختلف إذا أوصى بأشياء معينة لشخص، وبباقي الثلث لشخص آخر،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 353 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.