Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 368

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الرابع: تعدد الوصايا، والمحاصة بينها
  4. المبحث الرابع: المحاصة
  5. المطلب الخامس: المحاصة بين حقوق الله تعالى
  6. المسألة السادسة: إذا كانت الوصايا من حقوق الله تعالى متفاوتة

وهو الصحيح عند الشافعية (¬١)، وقول عند الحنابلة (¬٢).

القول الثاني: اعتبار الواجبات من الثلث قال بإخراجها قبل التبرعات، فإن فضل عنها من الثلث شيء فهو لوصايا التبرعات (¬٣)، وإن لم يفضل شيء سقطت الوصايا بالتبرعات.

وهو قول الحنفية (¬٤)، والمالكية (¬٥)، ووجه عند الشافعية (¬٦).

الأدلة:

دليل القول الأول:

دليل القول بإخراج الواجبات قبل التبرعات، وأن للتبرعات ثلث الباقي:

أن الواجبات يجب إخراجها من رأس المال؛ لما تقدم، فيكون جميع ماله الذي يملك التصرف في ثلثه الباقي بعد أداء الواجبات، وإذا كان الباقي بعد أداء الواجبات هو جميع ماله وجب اعتبار الثلث منه (¬٧).

دليل القول الثاني:

أولاً: الدليل على اعتبار الواجبات من الثلث:

ما تقدم من اتهام الموصي على الورثة.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 368 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.