Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 377

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الرابع: تعدد الوصايا، والمحاصة بينها
  4. المبحث الرابع: المحاصة
  5. المطلب السادس: المحاصة عند تزاحم دين الله، ودين الآدمي بتركة الميت

قال ابن حزم: " وإذا قال رسول الله ﷺ فالله أحق بالوفاء، ودين الله أحق أن يقضى، فلا يحل أن يقضى دين آدمي حتى تتم ديون الله ﷿" (¬١).

ونوقش هذا الاستدلال: يحمل الحديث على حالة إذا لم يكن هناك دين لآدمي، وتأكيداً حتى لا يتساهل الناس في ديون الله، كما أن ديون الخلق متقررة لديهم أنه لا بد من الوفاء بها.

٣ - ولأن دين الله واجب، والتبرعات والوصايا مستحبة، والواجب مقدم على المستحب.

٤ - ولأن مصرف حقوق الله للآدمي (¬٢).

٥ - ولأن حقوق الله لا تسقط بالإبراء بخلاف حقوق الآدميين فهي تسقط بالإبراء (¬٣).

ونوقش: بأن حقوق الله وإن كانت لا تسقط بالإبراء في الدنيا فقد تسقط بالإبراء في الآخرة؛ لسعة رحمة الله، والله أسمح بحقوقه، وهو غني عن عباده.

٦ - قال العز بن عبد السلام: " إن الزكوات فيها حق الله وحق الفقراء والمساكين، فكانوا أحق بالتقديم -أي من ديون الآدميين- فلا يجوز تقديم واحد على حقين ...... " (¬٤).

ونوقش هذا الاستدلال: أن يقال: في حقوق الله حقان، فكذا في حقوق الآدميين حقان، حق لله من حيث أنه سبحانه أمر بأدائها، وحق لآدمي من حيث الاستيفاء.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 377 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.