المطلب الثالث: شهادة العدل الواحد بالوصية
اختلف الفقهاء في ثبوت الوصية بشهادة العدل الواحد على قولين:
القول الأول: ثبوتها مع يمين الموصى له.
وهو قول الجمهور: مالك، والشافعي، وأحمد (¬١).
القول الثاني: عدم ثبوتها.
وهو مذهب الحنفية (¬٢)، وبعض المالكية (¬٣)، والأوزاعي (¬٤).
الأدلة:
دليل الجمهور:
١ - (٢٤١) ما رواه مسلم من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عباس ﵄ " أنّ رسول الله ﷺ قضى بيمين وشاهد " (¬٥).