Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 385

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الأول: إثبات الوصية
  4. المبحث الأول: الشهادة بالوصية
  5. المطلب الثالث: شهادة العدل الواحد بالوصية

المطلب الثالث: شهادة العدل الواحد بالوصية

اختلف الفقهاء في ثبوت الوصية بشهادة العدل الواحد على قولين:

القول الأول: ثبوتها مع يمين الموصى له.

وهو قول الجمهور: مالك، والشافعي، وأحمد (¬١).

القول الثاني: عدم ثبوتها.

وهو مذهب الحنفية (¬٢)، وبعض المالكية (¬٣)، والأوزاعي (¬٤).

الأدلة:

دليل الجمهور:

١ - (٢٤١) ما رواه مسلم من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عباس ﵄ " أنّ رسول الله ﷺ قضى بيمين وشاهد " (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 385 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.