Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 388

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الأول: إثبات الوصية
  4. المبحث الأول: الشهادة بالوصية
  5. المطلب الثالث: شهادة العدل الواحد بالوصية

٣ - أن اليمين وإن كان حاصله تأكيد الدعوى لكنها إشهاد الله ﷿ من قبل الحالف، فلما كان اليمين هذا الشأن صلحت للحكم بها (¬١).

٤ - أنا وجدنا اليمين أقوى من المرأتين لدخولها في اللعان دون المرأتين، وقد حُكم بالمرأتين مع الشاهد فيحكم باليمين مع الشاهد (¬٢).

٥ - أن اليمين لو انفردت لحلت محل البينة في الأداء والإبراء، فكذلك حلت -هنا- محل المرأتين في الاستحقاق (¬٣).

دليل القول الثاني:

١ - قوله تعالى في الشهادة على الوصية: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (¬٤).

فإنه يدل بمفهومه على عدم قبول شهادة العدل الواحد.

ونوقش: أن الاستدلال بهذه الآية لا يتم للحنفية؛ لأنها تدل على ذلك بطريق المفهوم، وهم لا يقولون بمفاهيم المخالفة.

وأيضا هو معارض بمنطوق الحديث السابق، والمنطوق مقدم على المفهوم.

٢ - قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (¬٥).

فالآية حصر لأنواع الحجة في الشهادة.

ونوقش الاستدلال بهذه الآية: أنها واردة في التحمل، فلا دلالة فيها

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 388 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.