Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 391

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الأول: إثبات الوصية
  4. المبحث الأول: الشهادة بالوصية
  5. المطلب الرابع: شهادة العدل بوصية لصغير

أن قال: ﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ وأمسك، ثم فسرت السنة ما وراء ذلك، وسنة رسول الله ﷺ مفسرة للقرآن ومترجمة عنه، وعلى هذا أكثر الأحكام ".

المطلب الرابع: شهادة العدل بوصية لصغير

اختلف العلماء فيها على أقوال (¬١):

القول الأول: أن الورثة يحلفون لرد شهادة الشاهد، ويوقف الموصى به تحت أيديهم يستغلونه حتى يبلغ الصغير، فإذا بلغ حلف، وأخذ وصيته، وإن نكل رجعت ميراثا بين الورثة، ولا يحلفون ثانية؛ إذ لا يحلف على شيء واحد مرتين.

وإن مات الصغير قبل بلوغه حلف وارثه واستحق وصيته؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ (¬٢) فيدخل في التركة كل ما تركه الميت من حق مالي، ولقاعدة من مات عن حق انتقل لوارثه، وإذا نكل ورثة الموصي عن الحلف لرد شهادة الشاهد بالوصية قضي للصغير بوصيته، ولا ينتظر بلوغه ولا يمين عليه إذا بلغ.

القول الثاني: تحليف الورثة وإيقاف الموصى به على يد أمين حتى يبلغ، والغلة لمن قضي له به، وضمانه منه؛ لحديث " الخراج بالضمان " (¬٣)،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 391 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.