Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 401

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الأول: إثبات الوصية
  4. المبحث الأول: الشهادة بالوصية
  5. المطلب التاسع: شهادة أهل الكتاب بالوصية في السفر

المطلب التاسع: شهادة أهل الكتاب بالوصية في السفر

تحرير محل النزاع:

أولاً: جمهور الفقهاء ﵏ أن شهادة الكافر من غير أهل الكتاب على المسلم لا تصح مطلقاً (¬١).

ثانياً: جمهور الفقهاء كذلك على أن شهادة أهل الكتاب على المسلمين لا تصح في غير الوصية في السفر (¬٢).

ثالثاً: اختلف الفقهاء في شهادة أهل الكتاب بالوصية في السفر على قولين:

القول الأول: جواز شهادة الكفار من أهل الكتاب في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم.

وهذا الصحيح من مذهب الحنابلة، نقله الجماعة عن الإمام أحمد (¬٣).

وقال بهذا شريح، والنخعي، والأوزاعي، ويحيى بن حمزة (¬٤).

ويستحلف الشاهدان بعد العصر أنهما ما خانا، ولا بدلا ولا كتما، ولا اشتريا به ثمناً ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنّا إذا لمن الآثمين.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 401 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.