Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 409

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الأول: إثبات الوصية
  4. المبحث الأول: الشهادة بالوصية
  5. المطلب التاسع: شهادة أهل الكتاب بالوصية في السفر

الرابع: أن آية المائدة خاصة في الوصية، وآية الدين عامة، وإذا تعارض الخاص والعام قدم الخاص على العام.

الخامس: أن آية الدين متأخرة، والعام المتأخر لا ينسخ المتقدم خلافا للحنفية (¬١).

السادس: أن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الدليلين، وهو -هنا- ممكن بحمل العام على الخاص.

٢ - ما رواه البخاري من طريق عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس ﵄ قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري، وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته، فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب، «فأحلفهما رسول الله ﷺ»، ثم وجد الجام بمكة، فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أوليائه، فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم، قال: وفيهم نزلت هذه الآية: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ [المائدة: ١٠٦] (¬٢).

وجه الدلالة من الحديث: أن الرسول ﷺ قبل شهادة أهل الكتاب على وصية المسلم في السفر، وقد كان تميم وعدي حينئذ على دين أهل الكتاب، كما دل ذلك رواية الترمذي، وفيها: (وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام) (¬٣).

(٢٤٣) ٣ - ما رواه أبو داود من طريق زكريا، عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذه (¬٤)، ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 409 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.