Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 362

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الأول: شروط الواقف
  5. المطلب الثالث: الشرط الثالث: أن يكون الواقف مالكا للموقوف
  6. المسألة الثانية: أن يقف ملك غيره.

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجهين:

الأول: أنه ضعيف.

الثاني: أنه محمول على ما إذا لم يجز المالك.

٥ - أن المقصود بالأسباب الشرعية أحكامها لا مجرد السبب، فإذا لم تفد الحكم لا تعتبر وحكمها، وهو التمليك لا يتصور من غير مالك فيلغو (¬١).

ونوقش: أنه غير مسلم بل تصرف الفضولي يفيد ملكا موقوفا؛ لأنه اللائق بالسبب الموقوف كما يفيد السبب البات الملك البات؛ لأنه اللائق به (¬٢).

٦ - أنَّ وقف الفضولي قد خرج من المالك بدون عِوَض بخلاف البيع.

ونوقش: بأنه غير مسلم، بل وقف الفضولي لم يخرج من مالكه إلا بإذنه.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- صحة وقف الفضولي بالإجازة؛ لقوَّة دليله، ومناقشة القول الآخر.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 362 (SanadKitab #30165, hlm. urut 331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.