Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 456

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الأول: المبطل الأول: الرجوع عن الوصية
  5. المطلب الأول: جواز رجوع الموصي عن الوصية

ولا جور (¬١)، وأنه يجوز للموصي في حال حياته الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها، سواء وقع الإيصاء منه في حال صحته أو مرضه.

قال ابن المنذر في كتاب الإجماع (¬٢): " وأجمعوا على أن للرجل أن يرجع في كل ما يوصي به، إلا العتق ".

قال ابن عبد البر في التمهيد (¬٣): " قال أبو عمر: لا يختلف العلماء أن للإنسان أن يغير وصيته ويرجع فيها فيما شاء منها ...... ".

قال الكاساني في بدائع الصنائع عن عقد الوصية (¬٤): " وأما صفة هذا العقد فله صفتان: إحداهما قبل الوجود، والأخرى بعد الوجود، أما التي هي قبل الوجود فهي أن الوصية بالفرائض والواجبات واجبة، وبما وراءها جائز، ومندوب إليها مستحبة في بعض الأحوال .... وأما التي هي بعد الوجود فهي أن هذا عقد غير لازم في حق الموصي حتى يمكن الرجوع في عقد المعاوضة فهي بالتبرع أولى، كما في الهبة، والصدقة ".

جاء في المدونة: "قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو في مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه، فإنه يغير من ذلك ما بدا له ويصنع في ذلك ما شاء حتى يموت، وإن أحب أن يطرح تلك الوصية ويبدل غيرها فعل " (¬٥).

قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ (¬٦): " قال (يحيى): قال مالك:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 456 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.