أهل اليمن، يوصي الرجل، ثم يغير وصيته، قال: ليغير ما شاء من وصيته " (¬١).
(٢٥٦) وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس قال: حدثنا الوليد بن أبي هشام مولى قريش قال: " قرأت وصية حفصة أم المؤمنين، فإذا هي قد أوصت بأشياء، وإذا في آخر وصيتها إن أتى على ذواتي ما لم أغيرها " (¬٢).
(٢٥٧) ولما رواه ابن وهب قال يحيى بن أيوب: وأخبرني نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر كان يشترط في وصيته إن حدث بي حدث قبل أن أغير كتابي (¬٣).
ولا يعرف له مخالف من الصحابة فكان إجماعا.
٢ - ما رواه الدارقطني من طريق أبي إسحاق، عن ابن عون، عن القاسم ابن محمد، عن عائشة ﵂ قالت: " ليكتب الرجل في وصيته: إن حدث بي حدث موت قبل أن أغير وصيتي هذه " (¬٤).
(إسناده صحيح).
وجه الاستدلال: قول عائشة ﵂ أيضا- صريح في أن للرجل أن يغير في وصيته، وأن وصيته جائزة ما لم يغير فيها شيئاً.