Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 466

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الثاني: المبطل الثاني: التصرف في الوصية

المبحث الثاني: المبطل الثاني: التصرف في الوصية

وهو كل ما دل على العدول عن الوصية بواسطة العرف أو القرينة.

وقد أجمع الفقهاء ﵏ على أن الموصي إذا تصرف في الموصى به بما يزيل اسمه، أو يخرجه عن ملكه أن ذلك رجوع عن الوصية (¬١).

قال ابن المنذر في الإجماع (¬٢): "وأجمعوا أن الرجل إذا أوصى لرجل بجارية فباعها، أو بشيء ما فأتلفه أو وهبه أو تصدق به أن ذلك كله رجوع".

التصرف في الوصية ينقسم إلى أقسام:

القسم الأول: التصرف الذي لا يعتبر رجوعاً باتفاق الفقهاء.

وهو عبارة عن التصرف في الموصى به بما لا يغير حقيقة، ولا يخرجه عن ملك الموصي، كالانتفاع بذاته، أو بغلته، أو بما يعود نفعه عليه، أو على الموصى له.

فإن انتفع الموصي بذات الموصى به مع بقاء عينه، كالركوب، واللبس،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 466 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.