Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 469

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الثاني: المبطل الثاني: التصرف في الوصية

وفي تحفة المحتاج: "وليس التزويج والختان والتعليم: أي لصنعة، والإعارة والإجارة والركوب واللبس والإذن: أي للرقيق في التجارة رجوعا " (¬١).

قال ابن قدامة في المغني: " وإن غسل الثوب، أو لبسه، أو جصص الدار، أو سكنها، أو أجر الأمة، أو زوجها، أو علمها، أو وطئها، لم يكن رجوعا؛ لأن ذلك لا يزيل الملك ولا الاسم، ولا يدل على الرجوع " (¬٢).

وفي شرح منتهى الإرادات: " أو بنى، أو غرس، أو وطئ أمة موصى بها ولم تحمل من وطئه، أو لبس ثوبا موصى به، أو سكن موصى به من دار بستان، أو بيت شعر ونحوه فليس رجوعا؛ لأنه لا يزيل الملك ولا الاسم ولم يمنع التسليم، كغسل ثوب موصى به، أو كنس دار موصى بها، أو علم رقيقا موصى به صنعة " (¬٣).

القسم الثاني: التصرف في الموصى به بالإهلاك والإتلاف.

كما إذا كان الموصى به طعاماً فأكله، أو عيناً من الأعيان فأتلفها بنوع من أنواع الإتلاف، فهذا يعتبر رجوعاً في الوصية (¬٤).

القسم الثالث: التصرف بتغيير الموصى به بما يزيل اسمه:

إذا تصرف الموصي بتغيير الموصى به بما يزيل اسمه، فهذا يعتبر رجوعاً؛ لدلالة ذلك على إرادة الموصي بطلان الوصية، ولأنه لا يقع على العين المذكورة الاسم الذي أوصى به (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 469 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.