Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 473

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الثاني: المبطل الثاني: التصرف في الوصية

اتلفه، ثم استفاد مالا آخر فإن الوصية تتعلق بالمال المستفاد، لتعلق الوصية بعين معين (¬١).

إذا تصرف الموصي في الموصى به بما يخرجه عن ملكه، أو تصرف بما ينبئ عن إعراضه عن الوصية فإن ذلك يعد رجوعاً؛ لأن بخروج الموصى به من ملك الموصي انعدم محل الوصية (¬٢).

مثال: أن يبيع الموصى به، أو يهبه، أو يوكل فيه بالبيع، أو الهبة أو الرهن، أو يعرضه للبيع أو الهبة، أو الرهن، أو يهلكه، أو يتصرف فيه بأي تصرف آخر يخرجه عن ملكه (¬٣).

وفي مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (¬٤): "وللموصي أن يرجع في وصيته .... قولاً .... أو فعلاً) وهو ما فسره بقوله: (يقطع .... حق المالك في الغصب) أي في المغصوب، كقطع الثوب أو خياطته، (أو يزيل ملكه، كالبيع، والهبة ".

في الجوهرة النيرة: " وأما الفعل الذي يدل على الرجوع، كما إذا أوصى بثوب ثم قطعه وخاطه، أو بغزل فنسجه، أو بدار فبنى فيها، أو بشاة فذبحها،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 473 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.