Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 368

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الأول: شروط الواقف
  5. المطلب الرابع: الشرط الرابع: أن يكون الواقف مسلما
  6. المسألة الثانية: وقف الحربي، والذمي.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن المال المحرم لكسبه يصح وقفه كما حُرر في شرط كون الموقوف مالاً شرعياً.

الترجيح:

يترجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليله، ومناقشة دليل القول الآخر.

الأمر الثالث: وقف الذمي على الكنائس، ونحوها.

اختلف العلماء ﵏ في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: أنه لا يصح وقف الذمي على دور عبادته مطلقاً.

وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (¬١).

القول الثاني: صحة وقف الذمي إذا كان على ترميمها، ونحوه، وعدم صحته إذا كان على عبادتها.

وبه قال ابن رشد من المالكية (¬٢).

القول الثالث: صحته مطلقاً.

وبه قال القاضي عياض من المالكية، وقول في مذهب الحنابلة (¬٣).

لكن عند القاضي عياض له أن يرجع متى شاء.

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - قوله ﷾:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 368 (SanadKitab #30165, hlm. urut 337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.