Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 498

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث التاسع: المبطل التاسع: جعل الموصى به بعينه لآخر
  5. المطلب الأول: أن يكون مع عدم إلغاء الوصية الأولى

والحنابلة (¬١)، وبه قال الثوري، وإسحاق، وابن المنذر.

قال الكاساني في بدائع الصنائع (¬٢): " إذا قال: أوصيت بثلث مالي لفلان ثم قال: أوصيت بثلث مالي لفلان آخر ممن تجوز له الوصية، فالثلث بينهما نصفان ".

وقال الباجي في المنتقى (¬٣): " ومن أوصى بعبده ميمون لزيد، ثم أوصى به لعمرو، ولم يذكر رجوعاً عن الوصية الأولى، فإنه يكون بينهما بنصفين، رواه ابن عبدوس عن مالك، وابن القاسم، وأشهب، وكذلك لو كانت داراً لكانت بينهما، أو ما حمله الثلث منها ".

وقال الشربيني في مغني المحتاج (¬٤): "ولو أوصى لزيد بمئة، ولعمرو بمئة، ثم قال لآخر: أشركتك معهما، أعطي نصف ما بيدهما، ولو أوصى بعين لزيد ثم أوصى بها لعمرو، لم يكن رجوعاً عن وصيته؛ لاحتمال إرادة التشريك، فيشرك بينهما، كما لو قال دفعة واحدة: أوصيت بها لكما، لكن لو رد أحدهما الوصية في الأولى، كان الكل للآخذ، بخلافه في الثانية، فإنه يكون له النصف فقط؛ لأنه الذي أوجبه له الموصي صريحاً بخلافه في الأولى ".

وقال ابن قدامة في المغني (¬٥): " قال: (وإذا أوصى بجارية لبشر، ثم أوصى بها لبكر، فهي بينهما) وجملة ذلك: أنه إذا أوصى لرجل بمعين من

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 498 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.