Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 504

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث التاسع: المبطل التاسع: جعل الموصى به بعينه لآخر
  5. المطلب الثاني: أن يجعل الموصي الموصى به بعينه لشخص آخر،

لبكر)، هذا قولهم جميعاً، وبه قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وهو أيضا على مذهب الحسن وعطاء، وطاوس، ولا نعلم فيه مخالفاً ".

الأدلة على ذلك:

١ - أن الموصي صرح بالرجوع عن الأول بذكره أن ما أوصى به مردود إلى الثاني، فأشبه ما لو قال: رجعت عن وصيتي لزيد، وأوصيت بها لبكر (¬١).

٢ - أن كون الموصى له الثاني محلاً للوصية، مع إعادة الوصية، لا يمكن حمل ذلك على الإشراك؛ لأنه لما أعاد الوصية علم أنه أراد نقل تلك الوصية من الأول إلى الثاني، ولا ينتقل إلا بالرجوع، فكان ذلك منه رجوعاً (¬٢).

٣ - أن تعريف المسند إليه والإتيان بضمير الفصل يفيدان القصر، والقصر يفيد إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه.

فقوله: الدار التي أوصيت بها لعمرو هي لزيد، معناه: هي له وحده.

فرع:

واختلف إذا كان الموصى له الأخير وارثاً:

فقال الحنفية، والشافعية (¬٣): ذلك رجوع، ولا شيء للموصى به الأول، والخيار للورثة في إمضائه للوارث ورده؛ لما تقدم.

وقال ابن القاسم، وأشهب من المالكية (¬٤): هو بينهما، وللوارث الخيار في رد نصيب الوارث.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 504 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.