Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 509

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث العاشر: المبطل العاشر: خلط الوصية بغيرها

على وجه لا يتميز منه كان رجوعا؛ لأنه يتعذر بذلك تسليمه، فيدل على رجوعه، فإن خلطه بما يتميز منه، لم يكن رجوعا؛ لأنه يمكن تسليمه ".

الأدلة:

دليل القول الأول:

١ - أن الأصل بقاء الوصية.

٢ - أن الخلط لا يعدم الموصى به، بل هو باق بعده، وإن كان مختلطاً بغيره (¬١).

ونوقش: بأن الموصى به بعد خلطه بما لا يمكن تمييزه في حكم المعدوم؛ لتعذر تسليمه إلى الموصى له.

دليل القول الثاني: أن الموصي عندما خلط الموصى به بغيره بحيث لا يمكن تمييزه، أخرجه عن إمكان التسليم، فلا يمكن تسليمه إلى الموصى له، فكان دليلاً على رجوعه في الوصية (¬٢).

ونوقش: بعدم التسليم، فالتسليم ممكن.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول، وهو أن خلط الموصى به بغيره بحيث لا يعتبر رجوعاً؛ لقوة دليله.

الصورة الثالثة: خلط الموصى به غير المعين، كما لو أوصى بقنطار قمح من صبره، ثم خلطها بغيرها.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 509 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.