Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 538

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الثاني والعشرون: المبطل الثاني والعشرون: قتل الموصى له للموصي

المبحث الثاني والعشرون: المبطل الثاني والعشرون: قتل الموصى له للموصي

تحرير محل النزاع:

لا خلاف بين الفقهاء:

١ - في صحة الوصية إذا كان القتل بحق، كقصاص وحد.

٢ - ولا خلاف في صحتها إذا كان القتل لعذر الدفاع عن النفس، أو المال، أو العرض، أو الدين في حدود الدفاع المشروع.

وقد اختلف الفقهاء في الوصية للقاتل فيما عدا ذلك.

وسبب الخلاف: عدم وجود نص صحيح صريح في الموضوع، فلم يوجد إلا عمومات متعارضة، وأقيسة متباينة.

القول الأول: التفصيل بين أنواع القتل، وأحوال القاتل، فأجازوه مطلقاً فيما يلي:

١ - إذا كان القاتل غير مكلف تقدمت الوصية، أو تأخرت (¬١).

٢ - إذا كان القتل خطأ تقدم أو تأخر كذلك.

وفيما عدا هذه الحالات، وهي إذا كان القاتل مكلفا، والقتل عمداً

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 538 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.