Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 545

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الثاني والعشرون: المبطل الثاني والعشرون: قتل الموصى له للموصي

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه:

الوجه الأول: الضعف.

الثاني: أن المراد بالوصية فيها الإرث، فإنه وصية في الشرع، كما جاء في قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ (¬١)، ﴿وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾ (¬٢) فسمى الإرث وصية.

الثالث: أنها محمولة على من أوصى لمن قتله أو يقتل غيره؛ كأن يقول أعطوا لمن يقتلني، أو لمن يقتل فلانا كذا، وإنما لم تصح الوصية في هذه الحال؛ لأنها وصية لغير معين، فصارت وصية لجهة معصية وهي باطلة كما سبق (¬٣).

الرابع: أنه على تسليم صحتها، وإرادة ظاهرها، فإنها معارضة بعموم أدلة الوصية، وإطلاقها، المقتضية جوازها للقاتل، فتعين الجمع بينها بحمل أدلة الجواز على حال، وأدلة المنع على حال آخر، وهو ما فعله المالكية كما سيأتي.

(٢٦١) ٢ - ما رواه الدارقطني من طريق أبي بكر بن عيَّاش، عن مُطَرِّف، عن الشعبى قال: قال عمر ﵁: " لا يرث القاتل خطأً ولا عمدًا " (¬٤).

وإذا كان القتل مانعا من الإرث، فإنه يكون مانعا من الوصية من باب أولى وأحرى؛ لأن الميراث أقوى من الوصية.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 545 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.