Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 10

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الثاني والعشرون: المبطل الثاني والعشرون: قتل الموصى له للموصي

أمّا إقامة غيره مقامه في القيام بأمرٍ في حال حياته، فلا يقال له في الاصطلاح إيصاء عندهم، وإنّما يقال له وكالة.

والفرق بين الوصية والوصاية، كما يقول الخطيب الشربيني: أن الإيصاء يعم الوصية.

والتفرقة بينهما من اصطلاح الفقهاء، وهي تخصيص الوصية بالتبرع المضاف لما بعد الموت، وتخصيص الوصاية بالعهد إلى من يقوم على من بعده.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 10 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.