أمّا إقامة غيره مقامه في القيام بأمرٍ في حال حياته، فلا يقال له في الاصطلاح إيصاء عندهم، وإنّما يقال له وكالة.
والفرق بين الوصية والوصاية، كما يقول الخطيب الشربيني: أن الإيصاء يعم الوصية.
والتفرقة بينهما من اصطلاح الفقهاء، وهي تخصيص الوصية بالتبرع المضاف لما بعد الموت، وتخصيص الوصاية بالعهد إلى من يقوم على من بعده.