Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 14

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الرابع: حكم الإيصاء
  5. المطلب الأول: حكم الإيصاء بالنسبة للموصي

المبحث الرابع: حكم الإيصاء

وفيه مطالب:

المطلب الأول: حكم الإيصاء بالنّسبة للموصي

الإيصاء بالنّسبة للموصي يكون واجباً عليه إذا كان بردّ المظالم، وقضاء الدّيون المجهولة، أو التي يعجز عنها في الحال؛ لأنّ أداءها واجب، والإيصاء هو الوسيلة لأدائه، فيكون واجباً مثله.

وكذلك الإيصاء على الأولاد الصّغار ومن في حكمهم إذا خيف عليهم الضّياع؛ لأنّ في هذا الإيصاء صيانةً لهم من الضّياع، وصيانة الصّغار من الضّياع واجبة بلا خلافٍ؛

(٢٦٣) لما رواه مسلم من طريق طلحة بن مصرف، عن خيثمة، قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو، إذ جاءه قهرمان له فدخل، فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا، قال: فانطلق فأعطهم، قال: قال رسول الله ﷺ: «كفى بالمرء إثما أن يحبس، عمن يملك قوته» (¬١).

أمّا الإيصاء بقضاء الدّين المعلوم، وردّ المظالم المعلومة، وتنفيذ

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 14 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.