Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 22

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الخامس: شروط الموصي والموصى إليه
  5. المطلب الأول: شروط الموصي

وحجته:

(٢٦٩) ١ - ما رواه البخاري من طريق شعبة، عن أبي التياح، عن أنس بن مالك ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة " (¬١).

فدل على أنه أهل للولاية في الجملة.

٢ - ولأن له عبارة صحيحة وأهلية تامة.

القول الثاني: أنه يشترط أن يكون الموصي حراً.

وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية (¬٢).

وحجته:

١ - أن الرق ينافي الولايات المتعدية كولاية القضاء والشهادة، والتزويج وغيرها؛ لأنها تنبئ عن القدرة الحكمية؛ إذ الولاية تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى، والرق عجز حكمي.

٢ - أن الأصل في الولايات ولاية المرء على نفسه، ثم التعدي منه إلى غيره عند وجود شرط التعدي، ولا ولاية للعبد على نفسه، فكيف يتعدى إلى غيره (¬٣).

ونوقش هذا الاستدلال بهذين الدليلين: بأنها لا تخلو إما أن تكون استدلالاً بمحل النزاع، أو قياساً على مختلف فيه.

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ إذ الأصل تساوي الأحرار والأرقة في الأحكام البدنية المحضة، إلا لدليل.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 22 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.