Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 46

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث السابع: محاسبة الوصي
  5. المطلب الثاني: الأصل في مشروعية محاسبة الوصي

حتى رأيت بياض أبطيه- " ألا هل بلغت " (¬١).

وقال النووي: " فيه محاسبة العمال، ليعلم ما قبضوه وما صرفوا " (¬٢).

وقال ابن حجر: " في الحديث مشروعية محاسبة المؤتمن " (¬٣).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " هذا أصل في محاسبة العمال المتفرقين" (¬٤).

وقال بعض أهل العلم: " يحتمل أن يكون العامل المذكور صرف شيئاً من الزكاة في مصارفه فحوسب على الحاصل والمصرف " (¬٥).

وحاصل ما تقدم أن محاسبة الأمناء والعمال أمر مقرر شرعاً، ولا شك أن الناظر من جملة الأمناء، فينبغي محاسبته مطلقاً (¬٦).

وقد أشار ابن حجر إلى أن محاسبة الأمناء إنما تكون عند التهمة، حيث قال في هذا الحديث: " الذي يظهر من مجموع الطرق أن سبب مطالبته بالمحاسبة ما وجد معه من جنس مال الصدقة وادعى أنه أهدي إليه " (¬٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 46 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.