Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 72

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث التاسع: انتهاء عقد الإيصاء
  5. المسألة الثانية: فسخ الموصى إليه الوصية حال موت الموصي.

ولعلهم إنما قيدوا الأعذار بالأعذار الطارئة؛ لأن الأعذار التي كانت موجودة وقت العقد قد اتفق الطرفان ضمنيا على أنها لا تؤثر على أداء الوصي للوصية، فلا تكون مخرجا معتبرا من الوصية؛ لأن كل واحد من الطرفين قد رضي بما يترتب عليها من ضرر (¬١).

دليل القول الثاني:

أما كون مجرد موت الموصي لا يفيت الفسخ على الموصى إليه، فلأن الموصى إليه متصرف بالإذن فكان له عزل نفسه كالوكيل (¬٢).

وأما كون الفسخ إذا ترتب عليه حصول ضرر للموصي به لا يمنع الفسخ؛ لأن الضرر في الشريعة مرفوع.

قالوا: ويتصور حصول الضرر بالفسخ في حالة ما إذا كان الحاكم جائرا، وكان يغلب على الظن أن الموصي إذا ترك الوصية سيوليها الحاكم لغير عدل، فإن على الموصى إليه أن يصبر ويحتسب، ولا يحق له أن يفسخ الوصية؛ دفعاً للضرر عن المولى عليهم (¬٣)، ويفهم منه أنه إذا زال الضرر كأن يصير الحاكم عادلاً أو يتولى حاكم عادل، فإن الموصى إليه يحق له أن يترك الوصية؛ لعدم ترتب مفسدة على تركها.

دليل القول الثالث:

١ - أن قبول الموصى إليه الوصية كهبته لبعض منافعه، وهبته لبعض منافعه لا يصح له الرجوع فيها، فكذلك ها هنا (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 72 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.