Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 74

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث التاسع: انتهاء عقد الإيصاء
  5. المسألة الثالثة: فوات فسخ عقد الإيصاء بغيبة الموصي

وبه قال الحنفية (¬١).

وعللوا لما ذهبوا إليه: بأن الموصي قد اعتمد على الموصى إليه، فلو فسخ الإيصاء بدون علمه لكان في ذلك غرر للموصي، والغرر ضرر، والضرر مرفوع، فلا يصح الفسخ (¬٢).

ونوقش: بأن الوصية إنما تترتب عليها أحكامها بعد موت الموصي، وما دام الموصي حيا فللوصي التراجع عن قبوله للوصية؛ لأنه لا ضرر على الموصي في ذلك ولا على الموصي به؛ لكون الموصي يمكنه أن يغير الوصية إلى شخص آخر.

وكون الموصي لم يعلم بالفسخ لا أثر له إلا على افتراض أنه مات قبل أن يعلم.

القول الثاني: أن ذلك لا يفيت الفسخ على الموصى إليه.

وهذا القول هو مقتضى قول بعض المالكية (¬٣) الذين أطلقوا جواز رجوع الموصى إليه عن الوصية في حياة الموصي، وهو مقتضى مذهب الشافعية (¬٤)؛ لأنهم أطلقوا جواز رجوع الموصى إليه عن الوصية في أي وقت شاء، وهو المذهب من الروايتين عند الحنابلة (¬٥).

وحجته: بأن الموصى إليه متصرف بالإذن كالوكيل، فكان له أن يعزل نفسه دون علم الموصي كالوكيل (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 74 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.