Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 98

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثاني: الإيصاء في العبادات
  4. المبحث الثاني: الإيصاء بإخراج الزكاة

وفي رواية أخرى: "اقضوا دين الله فالله أحق بالوفاء" (¬١).

ففي هذين اللفظين دليل واضح على أن ديون الله ﷿ أحق بالقضاء والوفاء، ومنها الزكاة الواجبة في ذمة الميت، فيجب قضاؤها من تركته نيابة عنه تنفيذا لأمر الرسول ﷺ بقضاء ديون الله ﷿ عامة.

٣ - قياس الزكاة الواجبة على ديون الآدميين (¬٢).

ونوقش من وجهين:

الأول: أنه قياس في عبادة، والقياس في العبادات لا يصح.

الثاني: أنه قياس مع الفارق، فديون الله ﷿ مبنية على المسامحة، أما ديون الآدميين فهي مبنية على المشاحة.

٤ - أن متعلق الزكاة إما الذمة، وإما عين المال، ولا سبيل إلى قسم ثالث.

فإن قيل: إنها في عين المال صار أهل الزكاة شركاء للورثة فيه، فكيف نبطل حقهم ونبقي ديون الآدميين الآخرين.

وإن قيل: إنها في ذمة الميت فكيف نسقطها بالموت (¬٣).

فثبت عقلاً -بعد ثبوت ذلك شرعاً- أنها واجبة في تركته.

أدلة القول الثاني:

(٢٧٨) ١ - ما رواه مسلم من طريق العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "يقول العبد: مالي، مالي، إنما له من ماله

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 98 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.