Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 384

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الأول: شروط الواقف
  5. المطلب السادس: الشرط السادس: أن لا يتضمن الوقف ترك واجب
  6. المسألة الأولى: وقف ما يجب من نفقة، ونحوها.

فدل على أن ما عدا هذه الثلاثة ليس هزله جداً.

المسألة الثالثة: وقف المخطئ.

المخطئ هو: من خالف الصواب (¬١).

لا يصح وقف المخطئ (¬٢)؛ لما تقدم من أدلة المسألة السابقة.

المطلب السادس: الشرط السادس: أن لا يتضمن الوقف ترك واجب

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: وقف ما يجب من نفقة، ونحوها.

من وقف ما يضر بمن تلزمه نفقته من الزوجات، والأقارب، كما لو وقف البيت الذي يسكنه مسجداً، أو رباطاً لطلاب العلم، فإنه يأثم لتقديمه النفل على الواجب، ولما يأتي من الأدلة:

قال ابن عابدين: " الصدقة تستحب بفاضل عن كفايته، وكفاية من يمونه، وإن تصدق بما ينقص مؤنة من يمونه أثم " (¬٣)، والوقف من الصدقة.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 384 (SanadKitab #30165, hlm. urut 352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.