أما إذا كانت دراهم فإنهم قالوا؛ بأن لا زكاة فيها بموت المورث إلا بالوصية.
ونوقش هذا الاستدلال: بالنسبة لقولهم في الماشية بأن مجيء الساعي شرط قول فيه غرابة، بل يحتاج إلى دليل.
أما قولهم في الدراهم ونحوها، فهو مذهب الحنفية، وقد سبقت مناقشته.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- وجوب إخراج الزكاة أوصى بها الميت، أو لم يوص؛ لأن الأصل الوجوب وبقاؤه في الذمة، ولتعلق حق الفقراء.