Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 113

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثاني: الإيصاء في العبادات
  4. المبحث الثالث: الإيصاء بالصوم
  5. المطلب الثاني: الإيصاء بقضاء الصوم الواجب بأصل الشرع

والقائل بأن العبرة بما روى لا بما أفتى، قال بالصيام عن الميت.

الأدلة:

أدلة القول الأول: (تخيير الولي بين الصوم والإطعام)

استدل القائلون بتخيير الولي بين الصوم والإطعام: بالجمع بين الأدلة الآمرة بالصوم عن الميت، والأدلة القاضية بالإطعام عنه (¬١).

أما الإطعام فكما سيأتي في أدلة القول الثاني، وأما الصيام فلما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (¬٢).

فالآية عامة تشمل كل دين، والصوم الواجب على الميت دين في ذمته فلا بد من قضائه من قبل الولي.

(٢٨٥) ٢ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق عمرو بن الحارث، عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه، عن عروة، عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" (¬٣).

ويدخل في ذلك الصيام الواجب.

(٢٨٦) ٣ - ما رواه مسلم من طريق علي بن مسهر أبي الحسن، عن عبد الله بن عطاء، عن عبد الله بن بُريدة، عن أبيه ﵁ قال: بينا أنا جالس عند رسول الله ﷺ إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، قال: فقال: " وجب أجرك، وردّها عليك الميراث " قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: "صومي عنها"، قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: "حجي عنها".

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 113 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.