Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 118

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثاني: الإيصاء في العبادات
  4. المبحث الثالث: الإيصاء بالصوم
  5. المطلب الثاني: الإيصاء بقضاء الصوم الواجب بأصل الشرع

فسمّى البدل باسم المبدَل، فكذلك هنا (¬١).

وقرينة هذا التأويل (¬٢) إنما هو حديث: "من مات وعليه صيام، فليطعم عنه" (¬٣).

قال الخطابي: "سمى الإطعام صياماً على سبيل المجاز والاتساع؛ إذ كان الطعام قد ينوب عنه، وقد قال سبحانه: ﴿أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ (¬٤) فدل على أنهما يتناوبان " (¬٥).

وقال الشاطبي: " والحديث محمول على ما تصح فيه النيابة، وهو الصدقة مجازاً؛ لأن القضاء تارة يكون بمثل المقضيّ، وتارة بما يقوم مقامه عند تعذره، وذلك في الصيام الإطعام " (¬٦).

وذكر القرافي أنه صُرف الحديث عن ظاهره؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)﴾ (¬٧) فيحمل على أنه يفعل ما يقوم مقام الصوم من الصدقة والدعاء (¬٨).

ويقول ابن العربي: " إن الآدمي يقضي عبادته من الصوم في حياته ببدنه إمساكاً، وكان- أيضاً -يقضيها بماله في وقت، وفي حال تصدّقاً وإطعاماً، فقال

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 118 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.