Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 120

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثاني: الإيصاء في العبادات
  4. المبحث الثالث: الإيصاء بالصوم
  5. المطلب الثاني: الإيصاء بقضاء الصوم الواجب بأصل الشرع

يتفقه، وقال أبو حاتم: ثقة، وقال النسائي: ثقة، وقال ابن سعد: ثقة، فقيه زمانه، وقال أبو نصر الكلاباذي: كان فقيها في زمانه، وقال ابن يونس: كان عالما، زاهدا، عابدا، وقال ابن خراش: صدوق، وقال محمد بن سعد: ثقة بقية زمانه (¬١).

الوجه الثالث: أن حديث عائشة محمول على النذر بدليل حديث ابن عباس، ولهذا قال الليث، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد: لا يصام عنه إلا النذر (¬٢)؛ وذلك لأن النيابة تجري في العبادة حسب خفتها، والنذر أخف حكماً؛ لكونه لم يجب بأصل الشرع، وإنما أوجبه الناذر على نفسه (¬٣).

وأجيب: بأنه ليس بينهما تعارض حتى يحمل العام على الخاص، فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له، وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة، وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قيل في آخره " فدين الله أحق أن يقضى " (¬٤).

الوجه الرابع: أن حديث ابن عباس ﵄ مضطرب في متنه، وقيل: في سنده.

ففي رواية: "إن السائل امرأة"، وفي رواية: "رجل"، وفي بعضها: "إن أمي ماتت"، وفي بعضها: "إن أختي ماتت"، وفي بعضها: "وعليها صوم

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 120 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.