Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 133

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثاني: الإيصاء في العبادات
  4. المبحث الثالث: الإيصاء بالصوم
  5. المطلب الثاني: الإيصاء بقضاء الصوم الواجب بأصل الشرع

قال السرخسي والكاساني: "المراد القضاء عنه بالإطعام لا بالصوم" (¬١).

(٢٩٠) ٥ - ما رواه عبد الرزاق عن الأسلمي، عن الحجاج بن أرطاة، عن عبادة بن نسي ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "من مرض في رمضان فلم يزل مريضا حتى مات لم يطعم عنه، وإن صح فلم يقضه حتى مات أطعم عنه" (¬٢).

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه:

الأول: أنه مرسل ضعيف أيضاً.

ثانيا: أنه ليس فيه ما يمنع الصوم عن الميت؛ إذ فيه الإطعام فقط.

(٢٩١) ٦ - ما رواه الترمذي من طريق محمد، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، عن النبي ﷺ قال: "من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين" (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 133 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.