Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 388

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الأول: شروط الواقف
  5. المطلب السادس: الشرط السادس: أن لا يتضمن الوقف ترك واجب
  6. المسألة الأولى: وقف ما يجب من نفقة، ونحوها.

وقال ابن حجر: " وابدأ بمن تعول " أي: بمن يجب عليك نفقته .. وهو أمر بتقديم ما يجب على ما لا يجب ".

وقد بَوَّب البخاري على هذا الحديث وغيره: " باب لا صدقه إلا عن ظهر غنى، ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين، فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، وهو رد عليه (¬١)، ليس له أن يتلف أموال الناس " (¬٢).

فرع:

فإذا أمن الإنسان لمن يعوله كفايتهم، أو كان وحده ليس له من يعوله، فهل يشرع له وقف جميع ماله؟

اتفق الأئمة الأربعة في الجملة على جواز ذلك، ولكن بشرط أن يعلم من نفسه حسن التوكل واليقين، وأن يكون عنده القناعة والصبر على الفقر وعن المسألة، أو يكون ذا كسب.

وقال ابن حزم: " ولا تنفذ هبة ولا صدقة لأحد إلا فيما أبقى له ولعياله غنى، فإن أعطى ما لا يبقى لنفسه وعياله بعده فسخ كله " (¬٣).

وقد جاء عن بعض السلف، كعطاء بن أبي رباح (¬٤)، وسعيد بن المسيب، وابن شهاب الزهري (¬٥) أنهم رأوا الاقتصار على الثلث.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 388 (SanadKitab #30165, hlm. urut 356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.