Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 177

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثاني: الإيصاء في العبادات
  4. المبحث الخامس: الإيصاء بالحج
  5. المطلب الثالث: الإيصاء بحج التطوع

المطلب الثالث: الإيصاء بحج التطوع

الحج عن الميت تطوعا يشرع إذا أوصى بذلك: عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة (¬١).

وأما المالكية فظاهر كلامهم: أنه لا فرق بين الحج الواجب والتطوع، فالكل عندهم لا تجوز فيه النيابة إلا بالوصية.

جاء في المدونة: "قلت لابن القاسم: ما قول مالك فيمن مات وهو صَرُورَةٌ فلم يوص أن يحج عنه، أيحج عنه أحد يتطوع بذلك عنه ولد أو والد أو زوجة أو أجنبي من الناس؟

قال: قال مالك: يتطوع عنه بغير هذا يهدي عنه أو يتصدق عنه أو يعتق عنه".

وجاء في الشرح الصغير المعتمد في المذهب: " أن النيابة عن الحي لا تجوز، ولا تصح مطلقا إلا عن ميت أوصى به ".

مسائل تتعلق بالإيصاء بالحج:

المسألة الأولى: عدد الحجات (¬٢).

الأمر يختلف هنا باختلاف صيغة الوصية، وعليه فلا يخلو من أحوال:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 177 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.