Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 392

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الأول: شروط الواقف
  5. المطلب السادس: الشرط السادس: أن لا يتضمن الوقف ترك واجب
  6. المسألة الأولى: وقف ما يجب من نفقة، ونحوها.

فالجهد بالضم: الوسع والطاقة، والمقلّ: الفقير وقليل المال، والمعنى: أفضل الصدقة قدر ما يحتمله حال القليل المال.

وقليل المال إذا تصدق بما يحتمله وسعه وطاقته بعد أن يبقي كفاية من يعوله يكون متصدقا بجميع ماله.

قال الفقهاء: فإن لم يتوفر فيمن يريد الصدقة بجميع ماله، الشرط المذكور، كره له ذلك.

(١١٥) ٣ - ما رواه أبو داود من طريق ابن عجلان، عن عياض بن عبد الله بن سعد سمع أبا سعيد الخدري ﵁ يقول: دخل رجل المسجد فأمر النبي ﷺ الناس أن يطرحوا ثيابا فطرحوا، فأمر له منها بثوبين ثم حث على الصدقة، فجاء فطرح أحد الثوبين فصاح به، وقال: "خذ ثوبك" (¬١).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 392 (SanadKitab #30165, hlm. urut 360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.