Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 196

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثاني: الإيصاء في العبادات
  4. المبحث الثامن: الإيصاء بإهداء ثواب نوافل العبادات

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: أن انتفاعه بعمل غيره ليس في الحديث تعرض له لا بنفي ولا بإثبات، فيستفاد من أدلة أخرى.

الوجه الثاني: أنكم سلمتم بانتفاع الميت بأعمال لم ترد في الحديث كالصدقة عنه، والاستغفار، ونحو ذلك.

٤ - أن الهبة صحيحة شرعا في شيء مخصوص وهو المال، وأما ثواب الأعمال، فلا يصح هبته لعدم الدليل.

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه استدلال في محل النزاع، وأيضا جوزتم هبة ثواب بعض الأعمال، فلم تمنعون البعض الآخر.

٥ - أن الثواب على الأعمال تفضل من الله تعالى على عباده، وإذا كان كذلك اقتضى أنه ليس للعامل فيه نظر ولا اختيار، وعليه فلا يصح تصرفه فيه.

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم، بل له فيه ملك وتصرف؛ لما تقدم من أدلة القول الأول.

٦ - أن نفع الأعمال لا يتعدى فاعلها، فلا يتعدى ثوابها.

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه:

الأول: عدم التسليم.

الثاني: لو سلمنا بذلك جدلا لبطل بالدعاء والصدقة ونحوهما مما سلمتم وصول ثوابه.

الثالث: أن هذا استدلال بمحل النزاع.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 196 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.