Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 233

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: الإيصاء بالتصرفات
  4. المبحث السادس: الوصية بتصديق المدعي في دعواه
  5. المطلب الثامن: الوصية بتصديق أصحاب الأمانات المعينة التي يقر بها في صحته، أو مرضه.

لم يكن عدلا، أو نكل المشهود له عن اليمين، لزم الشاهد من ذلك قدر ميراثه، وإن كان سفيها لم يجز إقراره في ميراثه ولم يحلف، طالب الحق» (¬١).

المطلب السابع: وصية الشركاء والخلطاء في حياتهم بعضهم لبعض

أن من مات منهم فإن الحي يصدق في كل شيء يدعيه، ولا تسمع بينة ضده، وهي وصية باطلة، واتفاق ملغى، ولورثة الميت مطالبة الحي بالبينات والحلف حسبما تقتضيه الأحكام، ولا يلزمهم ما وصى به مورثهم والتزمه في حياته من تصديق الحي في دعاويه (¬٢).

المطلب الثامن: الوصية بتصديق أصحاب الأمانات المعينة التي يقر بها في صحته، أو مرضه.

مثل: الوديعة، والقراض، والرهن، والمغصوب، والمسروق، ونحو

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 233 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.