المبحث السابع: الإيصاء بولاية النكاح
اختلف العلماء في ولاية النكاح هل تستفاد بالوصية على أقوال:
القول الأول: أن الولاية النكاح لا تستفاد بالوصية.
وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، والظاهرية، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد ﵏ (¬١).
القول الثاني: أنها تستفاد بالوصية.
وهو مذهب المالكية، وأظهر الروايتين المشهورتين عن الإمام أحمد (¬٢).
قال صاحب الإنصاف فيها: «هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب» (¬٣).
القول الثالث: أن الولاية في النكاح تستفاد بالوصية إن لم يكن للمرأة عصبة تلي تزويجها، وأما مع وجود العصبة فلا.
وهذه رواية ثالثة عن الإمام أحمد، اختارها أبو عبد الله بن حامد.