Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 235

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: الإيصاء بالتصرفات
  4. المبحث السابع: الإيصاء بولاية النكاح

المبحث السابع: الإيصاء بولاية النكاح

اختلف العلماء في ولاية النكاح هل تستفاد بالوصية على أقوال:

القول الأول: أن الولاية النكاح لا تستفاد بالوصية.

وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، والظاهرية، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد ﵏ (¬١).

القول الثاني: أنها تستفاد بالوصية.

وهو مذهب المالكية، وأظهر الروايتين المشهورتين عن الإمام أحمد (¬٢).

قال صاحب الإنصاف فيها: «هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب» (¬٣).

القول الثالث: أن الولاية في النكاح تستفاد بالوصية إن لم يكن للمرأة عصبة تلي تزويجها، وأما مع وجود العصبة فلا.

وهذه رواية ثالثة عن الإمام أحمد، اختارها أبو عبد الله بن حامد.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 235 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.