المبحث الأول:
الأصل في تصرفات الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم من القصر
الأصل أن من تصرف لغيره سواء كان وكيلاً، أو ولياً، أو ناظر وقف، أو غير ذلك أن تصرفه تصرف نظر ومصلحة، لا تشه واختيار، لا سيما فيما يتعلق بمال اليتيم (¬١).
قال الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ (¬٢).
وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ (¬٣).
وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ (¬٤).
وقال تعالى: ﴿وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ﴾ (¬٥).
فهذه الآيات وغيرها تدل على أن تصرفات الولي في مال اليتيم مبنية