Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 268

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم
  5. المطلب الثاني: أخذ جزء من ربح ماله مقابل المضاربة به
  6. المسألة الأولى: مشروعية المضاربة بمال اليتيم، ونحوه.

(٣٢٧) ٦ - ما رواه عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب، عن القاسم بن محمد قال: "كنا يتامى في حجر عائشة، فكانت تزكي أموالنا ثم دفعته مقارضة فبورك لنا فيه" (¬١).

وجه الدلالة: أن عائشة ﵂ كانت تدفع أموال اليتامى الذين في حجرها مضاربة، فدل ذلك على مشروعية المضاربة في أموال اليتامى.

٧ - ولأن ذلك أحظ للمولى عليه؛ لتكون نفقته من فاضله وربحه كما يفعله البالغون في أموالهم (¬٢).

القول الثاني: عدم جواز المضاربة بماله.

هو رواية عن الإمام أحمد (¬٣).

وحجته: اجتناب المخاطرة به، وأن خزنه أحفظ له (¬٤).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن المضاربة بمال اليتيم مشروطة بانتفاء الخطر، ولا يسلم بأن خزنه أحفظ له، بل المضاربة به أحفظ لماله لينفق من فاضل ربحه، وخزنه سبب لاستهلاك الصدقة له.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ إذ هو الوارد عن الصحابة ﵃.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 268 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.