Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 401

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الأول: شروط الواقف
  5. المطلب السادس: الشرط السادس: أن لا يتضمن الوقف ترك واجب
  6. المسألة الثانية: وقف المرهون

وهو قول الحنفية (¬١).

القول الثالث: صحة وقف الراهن للمرهون مطلقاً.

وهو قول عند الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (عدم الصحة مطلقاً)

استدل لهذا الرأي بما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ (¬٤).

وجه الدلالة: دلت الآية على مشروعية الرهن، وفي تجويز وقف الرهن إبطال لحق المرتهن من الوثيقة، فلم يكن في مشروعيته فائدة.

(١١٩) ٢ - ما رواه أحمد من طريق جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: " لا ضرر ولا ضرار " (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 401 (SanadKitab #30165, hlm. urut 369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.