المطلب السابع: الشرط السابع: أن لا يقف على نفسه
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: حكم الوقف على النفس:
صورة المسألة: أن يقول: هذا البيت وقف علي، فهل يصح هذا؟
للعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: صحة الوقف على النفس.
وهو المعتمد عند الحنفية (¬١)، ووجه عند الشافعية (¬٢)، ورواية عند الحنابلة (¬٣)، وإليه ذهب الظاهرية (¬٤)، واختاره شيخ الإسلام (¬٥)، وابن القيم (¬٦).
القول الثاني: عدم صحة الوقف على النفس.
وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية (¬٧)، وهو قول جمهور أهل العلم: