Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 404

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الأول: شروط الواقف
  5. المطلب السابع: الشرط السابع: أن لا يقف على نفسه
  6. المسألة الأولى: حكم الوقف على النفس

المطلب السابع: الشرط السابع: أن لا يقف على نفسه

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: حكم الوقف على النفس:

صورة المسألة: أن يقول: هذا البيت وقف علي، فهل يصح هذا؟

للعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: صحة الوقف على النفس.

وهو المعتمد عند الحنفية (¬١)، ووجه عند الشافعية (¬٢)، ورواية عند الحنابلة (¬٣)، وإليه ذهب الظاهرية (¬٤)، واختاره شيخ الإسلام (¬٥)، وابن القيم (¬٦).

القول الثاني: عدم صحة الوقف على النفس.

وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية (¬٧)، وهو قول جمهور أهل العلم:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 404 (SanadKitab #30165, hlm. urut 372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.