Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 309

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم
  5. المطلب الثاني والعشرون: قرض ماله
  6. المسألة الثانية: شرط القرض عند من أجازه.

وهو وجه عند الشافعية (¬١)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٢).

وحجة هذا القول:

١ - ما ورد عن ابن مسعود ﵁ أنه قال: "لا تشتر شيئاً من ماله -أي اليتيم- ولا تستقرض شيئاً من ماله (¬٣).

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه محمول على عدم المصلحة، كما أنه مخالف لما ورد عن ابن عمر ﵄ (¬٤).

٢ - أن القرض إزالة الملك من غير عوض للحال، وهو معنى قولهم القرض تبرع، وهو لا يملك سائر التبرعات (¬٥).

ولعله يناقش: بعدم التسليم؛ فالقرض ليس تبرعاً من كل وجه، بل يثبت بدله، وما فيه من شائبة التبرع مقرون بالمصلحة.

الترجيح:

تقدم أن الأصل عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وأن تصرف الولي منوط بالمصلحة لا بالاختيار والتشهي، وإقراض ماله ليس من مصلحته، وعليه فلا يجوز إلا إذا تعين طريقاً لحفظه بحيث لم يمكن حفظه إلا بالقرض فيجوز لظهور المصلحة حينئذ، وبهذا تجتمع أدلة المسألة.

المسألة الثانية: شرط القرض عند من أجازه.

الأول: شرط الرهن.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 309 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.